وإن
وكله أن يشتري له جارية للخدمة ، أو عبدا ليسلمه إلى خباز ، أو عمل من الأعمال ، فاشترى أعمى أو مقطوع اليدين ، لم يجز على الآمر ; لقيام دليل التقييد في لفظه ، وهو تنصيصه على عمل لا يحصل ذلك من الأعمى ، ومقطوع اليدين ، وكذلك لو
قال : اشتر لي جارية أطؤها ، فاشترى محرما من الآمر لم يجز على الآمر ; لأن دليل التقييد في لفظه مختص أمره بجارية ، يحل له وطؤها .