صفحة جزء
قال ، ولا يجوز الرهن غير مقبوض عينا .

وقال مالك - رحمه الله - : " لا يلزم الرهن بالإيجاب ، والقبول اعتبارا بالبيع فإن هذا العقد يختص بمال من الجانبين فيكون في معنى مبادلة مال بمال ، وهو ، وثيقة بالدين بمنزلة الكفالة والحوالة ، وذلك يلزم بالقبول ، وحجتنا في ذلك قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } فقد ، وصف الله تعالى الرهن بالقبض فينتقض أن يكون هذا ، وصفا لازما لا يفارقه الرهن ثم قد بينا أن موجب العقد ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن ، وكما أن حقيقة الاستيفاء لا تكون إلا بالقبض ، فكذلك يد الاستيفاء لا تثبت إلا بالقبض ، والمقصود : إلجاء الراهن حياته ليسارع إلى قضاء الدين ، ولا يحصل ذلك إلا بثبوت يد المرتهن على الرهن ، ومنع الراهن منه ، والمقصود أيضا : ثبوت حياة حق المرتهن عند الضرر الذي يلحقه لمزاحمة سائر الغرماء ، فإنما يحصل ذلك للمرتهن باعتبار يده ; لأن به يصير أحق من سائر الغرماء ثم في ظاهر الروايات : القبض بحكم الرهن ثبت بالتخلية ; لأن القبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض المبيع ، وقد روي عن أبي يوسف ( رحمه الله ) أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل ; لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب ، فكما أن المغصوب لا يصير مضمونا بالتخلية بدون النقل فكذلك المرهون بخلاف الشراء فكذلك القبض ناقل للضمان من البائع للمشتري إلا أن يكون موجبا للضمان [ ص: 69 ] ابتداء ، والأول أصح ; لأن حقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية فالقبض الموجب لهذا الاستيفاء أيضا ثبت بالتخلية

التالي السابق


الخدمات العلمية