صفحة جزء
قال : وإذا ارتهن الرجل ثمرة في نخل دون النخل أو زرعا أو رطبا في أرض دون الأرض لم يجز ; لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلفه فيكون بمنزلة الجزء الشائع ، وكذلك لو رهن النخل ، والشجر دون الأرض أو البناء دون الأرض فهو باطل ; لاتصال المرهون بما ليس مرهونا إلا أن يقول بأصولها فحينئذ يدخل مواضعها من الأرض في الرهن ، وذلك معلوم معين ، فيجوز رهنه كما لو رهن بيتا معينا من الدار ، وإن كان على النخيل ثمر تدخل الثمرة من غير ذكر ; لأنهما قصدا تصحيح العقد ، ولا ، وجه لتصحيحه إلا بإدخال الثمار ، وليس فيه كبير ضرر على الراهن ; لأن ملكه لا يزول بخلاف البيع ، فهناك لا تدخل في العقد إلا بالذكر ; لأن تصحيح العقد في النخيل بدون الثمار ممكن بخلاف الهبة ففي إدخاله هناك إضرار بالمالك في إزالة ملكه عنها ، فإنه قيل أليس أن لو رهن دارا هي مشغولة بأمتعة الراهن لا يصح الرهن ، ولا يقال لما لم يمكن تصحيح هذا العقد إلا بإدخال الأمتعة ينبغي أن تدخل الأمتعة في الرهن ؟ قلنا لا اتصال للأمتعة [ ص: 73 ] بالدار .

( ألا ترى ) أنه لو باع الدار كل قليل وكثير هو فيها أو منها لم تدخل الأمتعة بخلاف الثمار فهي بالتمليك ، والاتصال هنا من وجه ; لأنها من النخيل .

( ألا ترى ) أنه لو باع النخيل كله قليلا ، وكثيرا ، وهو فيها أو منها تدخل الثمار ، ولو رهن الأرض دون النخيل لم يجزه في ظاهر الرواية فإن المرهون مشغول بما ليس مرهونا مع ملك الراهن فهو كالدار المشغولة بمتاعه ، وكما لو رهن الأرض بدون البناء ، وروى الحسن عن أبي حنيفة ( رحمهما الله ) إن رهن الأرض بدون الأشجار يصح ; لأن المستثنى شجر واسم الشجر يقع على الثابت على الأرض .

( ألا ترى ) أنه بعد القلع يكون جذعا ، فكأنه استثنى الأشجار بمواضعها من الأرض ، وإنما يتناول عقد الرهن سوى ذلك الموضع من الأرض ، وهو معين معلوم بخلاف البناء ، فإنه اسم لما يكون مبنيا دون الأرض فيصير راهنا لجميع الأرض ، وهي مشغولة بملك الراهن

التالي السابق


الخدمات العلمية