صفحة جزء
قال : ولو كان الرهن عبدا فأبق فضمن المستحق المرتهن قيمته ، ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة ، وبالدين ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو للراهن ; لأن الضمان استقر عليه قال ، ولا يكون رهنا ; لأنه قد استحق ، وبطل الرهن ، وهذا إشارة لما قلنا أن الملك للراهن إنما يتبع بقيمته من وقت التسليم بحكم الرهن ، وعقد الرهن كان سابقا على ذلك فلهذا بطل الرهن بالاستحقاق

التالي السابق


الخدمات العلمية