صفحة جزء
قال : وإذا كان الرهن أمة فولدت عند المرتهن ثم ماتت هي ، وأولادها ثم استحقها رجل فله أن يضمن قيمتها - إن شاء - المرتهن ، - وإن شاء - الراهن ، وليس له أن يضمن قيمة الولد واحدا منهما ; لأن واحدا منهما لم يحدث في الولد شيئا ، ومعنى هذه : أنه بالاستحقاق ظهر أن كل ، واحد منهما كان غاصبا له ، والزوائد لا تضمن بالغصب إذا تلفت من غير صنع الغاصب لانعدام الصنع في الزيادة

التالي السابق


الخدمات العلمية