صفحة جزء
، ونفقته على الراهن سواء كان في يد العدل أو في يد المرتهن لقوله : صلى الله عليه وسلم { وعلى من يحلبه ، ويركبه نفقته } ، ولأن العين باقية على ملك الراهن ، ونفقة المملوك على المالك ، وفي استحقاق اليد عليه للمرتهن منفعة للراهن ، فإنه يصير قاضيا دينه بهلاكه ، فهو نظير العبد المؤجر تكون نفقته على الآجر ، وكذلك كفنه إن مات فإن الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حال ، ولأن ضمان الرهن ضمان الاستيفاء ، ولذلك ثبت في المالية دون العين ، ولهذا قلنا : إن حكم الضمان لا يسري إلى الولد فبقيت العين على ملك الراهن فكان كفنه عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية