ولو أن
إماما سلم ناسيا وعليه سجدة صلبية ثم اقتدى به رجل صح الاقتداء ; لأن الإمام بسلام السهو لم يصر خارجا من الصلاة فإن ذهب الإمام ولم يسجد فسدت صلاة المقتدي كما فسدت صلاة الإمام ، وإن سجد الإمام سجد الرجل معه ثم قام إلى قضاء ما سبقه به فإن قيد الركعة بالسجدة قبل أن يسجد الإمام فسدت صلاته ; لأنه يتعذر عليه العود إلى متابعته بعد أن صلى ركعة كاملة فقد انفرد في موضع كان عليه الاقتداء فيه ، وإن كانت السجدة التي تركها الإمام سجدة تلاوة ، وقد قيد هذا الرجل ركعته بالسجدة قبل أن يعود الإمام إليها ففي رواية هذا الكتاب قال : صلاته تامة ولا يعود إلى متابعته ، وفي رواية كتاب الصلاة يقول : صلاته فاسدة وجه تلك الرواية أن العودة إلى سجدة التلاوة ينقض القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية فكان هذا
[ ص: 112 ] المسبوق قيد ركعته بالسجدة قبل قعود الإمام ، وذلك مفسد لصلاته ، وجه هذه الرواية أنه انفرد في موضع لو تكلم فيه إمامه كانت صلاته تامة فلا يكون ذلك مفسدا لصلاته بخلاف ما إذا كانت السجدة التي تذكرها سجدة صلبية ، وهذا ; لأن انتقاض القعدة في حق الإمام إنما كان بالعود إلى سجدة التلاوة ، وقد صار هذا المقتدي خارجا عن متابعته قبل ذلك فلا يؤثر ذلك في حقه كالإمام إذا ارتد بعد السلام حتى بطلت صلاته ولم تبطل صلاة القوم .
ولو
صلى بقوم الظهر يوم الجمعة ثم راح الإمام إلى الجمعة فأدركها انقلب ما أدى نفلا في حقه وبقي فرضا في حق القوم على ما كان ، وإن تذكر الإمام سجود السهو واقتدى به هذا الرجل قبل أن يعود إليها ففي صحة اقتدائه خلاف معروف بيناه في كتاب الصلاة ، وإن كان قد
اقتدى به قبل أن يسلم ثم قام وقيد ركعته بالسجدة قبل أن يعود الإمام إلى سجدة السهو جازت صلاته ولم يعد إلى متابعته بعد ذلك ; لأن عود الإمام إلى السهو يرفع السلام ولا ينقض القعدة .
ولو نسي سجدة من صلب الصلاة وسجدة من تلاوته حتى سلم فإن كان ناسيا لهما لم تفسد صلاته ; لأنه سلم ساهيا ، وذلك غير مفسد لصلاته فيعود ، ويسجد السجدة الصلبية ثم سجدة التلاوة ، وإن كان ذاكرا لإحداهما فصلاته فاسدة أما إذا كان ذاكرا للصلبية فسلامه قطع للصلاة ; لأنه تعمد السلام وعليه ركن من أركان الصلاة ، وإن كان ذاكرا للتلاوة ناسيا للصلبية فكذلك في ظاهر الرواية وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى إن صلاته لا تفسد ههنا حين سلم فهو غير ذاكر لما بقي عليه من ركن الصلاة وفي ظاهر الرواية يقول سلامه هذا قطع لصلاته لأنه سلم وهو ذاكر لواجب من واجبات الصلاة محله قبل السلام فيكون سلامه قطعا لا نهاية وبعد قطع الصلاة لا يمكنه أن يبني عليها ، يوضحه أنه لو نسي فأتى بالصلبية فلا بد أن يأتي بسجدة التلاوة أيضا ، وقد كان ذاكرا لها حين سلم فلا يمكنه أن يأتي بها ، وعلى هذا أيضا لو
سلم ، وعليه سجدة صلبية وقراءة التشهد الأخير ، وهو ذاكر لهما أو لإحداهما فصلاته فاسدة فلو
سلم وعليه سجدة تلاوة وقراءة التشهد ، وهو ذاكر لهما أو لإحداهما كان سلامه قاطعا أيضا حتى لا يمكنه أن يأتي بهما ، ولكن لا تفسد صلاته ; لأنه لم يبق عليه شيء من أركانها .