فإن
أجمع الراهن ، والمرتهن على وضعه على يد غيره أو على يد المرتهن جاز ; لأن الحق أنهما رأيا ما يعتبر في حقهما كما في الابتداء ، وإن اختلفا فجعل القاضي منهما عدلا فوضعه على يديه ، فذلك جائز ; لأن القاضي منصوب لقطع الخصومة ، والمنازعة ، وطريق قطعها هنا أن يقيم عدلا آخر مقام الأول ، وكذلك إن
وضعه على يد المرتهن وجعله عدلا فيه فهو جائز ; لأن ما يرى القاضي المصلحة فيه عند اختلافهما بمنزلة تراضيهما عند الاتفاق عليه