صفحة جزء
ولو لم يمت العدل ، ومات الراهن كان للأول أن يبيعه ، بخلاف الوكالة إذا مات الموكل قبل بيع الوكيل ; لأن موت الموكل كعزله ، وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع ، وللعدل أن يبيع ، كما بينا ، فكذلك بعد الموت ، وهذا ; لأنه بموت الوكيل تنتقل العين إلى الوارث ، ولم يوجد منه الرضا ببيعه ، وهنا المرتهن أحق بالعين بعد موت الراهن كما كان في حياته فكان للعدل أن يبيعه لحق المرتهن

التالي السابق


الخدمات العلمية