وإذا
باع العدل الرهن ثم ، وهب الثمن للمشتري قبل أن يقبضه جاز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - وهو خاصة له ، ولا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ( رحمه الله ) بمنزلة الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن ، ولو
قال قد قبضته فهلك عندي كان مصدقا في ذلك ، وكان من المال المرتهن ; لأنه يملك القبض بحكم العقد فيملك الإقرار بالقبض ، وما ظهر بإقراره كالمعاين ، ولو قبض الثمن ، وهلك في يده كان من مال المرتهن ; لأن حكم المرتهن تحول إلى الثمن فهلاكه في يده كهلاك العين ، وكذلك لو
قال : قد دفعته إلى المرتهن ، فهو مصدق مع يمينه ، ولا تقول بإقرار العدل يثبت وصول الثمن إلى المرتهن ; لأن القول قول الابن في براءة نفسه لا في وصول المال إلى القريب ، كما لو
أمر المودع أن يقضي الوديعة دينه وقال : قد فعلت ، ولكنه يسقط حق المرتهن ; لأن حكم الرهن تحول إلى الثمن ، وقد توى بعد إقرار العدل بما قال فكأنه هلك في يده