صفحة جزء
وإذا قال العدل : قد بعته بخمسين ، وصدقه المرتهن وقال الراهن : هلك في يدك قبل أن تبيعه ، وأقاما البينة ، فالبينة بينة الراهن أيضا ; لأنه أثبت الزيادة فيما استوفاه المرتهن من الدين .

وعن أبي يوسف ( رحمه الله ) : أن البينة هنا بينة المرتهن والعدل ; لأنهما سبب خروج العين من الرهن ، وهو البيع ، والحاجة إلى البينة لها فكانت منهما أولى بالقبول

التالي السابق


الخدمات العلمية