صفحة جزء
وإذا كان العدل اثنين ، وقد سلطا على البيع فباع أحدهما لم يجز ذلك ; لأن الراهن والمرتهن نصا برأيهما ، والبيع يحتاج فيه إلى الرأي ، ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى ، فإن أجاز الآخر جاز لاجتماع رأيهما عليه ، وكذلك إن أجازه الراهن ، والمرتهن ، كما لو باعه فضولي آخر فأجازه الراهن والمرتهن ، وإن أجازه أحدهما دون الآخر لا يجوز لأن للراهن ملكا وللمرتهن حق نصابه في الملك فكما لا ينفرد أحدهما بالبيع بدون رضا الآخر ، فكذلك لا ينفرد بالإجازة ، وكذلك لو باعه أجنبي ، وأجاز الراهن أو المرتهن ، لم يجز ، وإن أجازاه جميعا ، وأبى العدلان ذلك جاز ; لأن الحق لهما ، ونفوذ البيع من العدلين باعتبار رضاهما فإذا ، وجد الرضا منهما في حق الأجنبي نفذ بيعه أيضا ، وقد خرج العدلان من الوكالة ، كما لو باشرا البيع بأنفسهما

التالي السابق


الخدمات العلمية