قال : وإذا
أراد العدل بيع الرهن قبل حل الأجل لم يكن له ذلك ; لأنه سلط على البيع لقضاء الدين عند امتناع الراهن من قضاء الدين من موضع آخر ، وإنما يتحقق ذلك بعد حلول الأجل ; لأن المطالبة بقضاء الدين تتوجه عليه عند ذلك ، وفي النوادر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ( رحمه الله ) : هذا على ، وجهين : إما أن يكون التسليط مضافا بأن قال : إذا حل الأجل ، فلم أقض ماله فبعه لم يجز بيعه قبل حل الأجل ، ولو قال : بعه
[ ص: 84 ] مني متى شئت جاز بيعه قبل حل الأجل ; لأنه صار وكيلا عقب هذا اللفظ فينفذ بيعه بحكم الوكالة ، ولكن الثمن يكون رهنا إلا أن يحل الأجل فيستوفيه المرتهن بحقه