وإذا
كان العدل صغيرا لا يعقل أو كبيرا لا يعقل فجعل الرهن على يده لم يجز ، ولم يكن رهنا ; لأنه ليس من أهل اليد إذ هو مميز ، وقبض مثله لا يكون معتبرا شرعا ، وما هو المقصود بالقبض لا يحصل بقبضه فلا يمكن تتميم الرهن باعتبار إقامة قبضه مقام قبض المرتهن ، ولو كبر ، وعقل ، وباع الرهن جاز البيع لتسليط الراهن إياه على البيع ; لأن الموكل ينفرد بالتوكيل ، ونفوذ تصرف الوكيل يعتمد علمه به ، فإذا باعه بعد ما عقل فقد وجد شرط نفوذ تصرف الموكل بعد صحة التسليط فهو نظير ما لو وكل غائبا ببيع شيء فبلغه وباعه .
وذكر
الخصاف ( رحمه الله ) أن هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ( رحمهما الله ) أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلا يجوز بيعه بعد البلوغ ; لأن التسليط كان لغوا لانعدام الأهلية عنده فلا ينعدم بحدوث الأهلية بخلاف الغائب فهو أهل للتصرف ، فيصح تسليطه ، وعلمه به شرط ، فإذا وجد نفذ تصرفه .