وإذا
كان العدل ذميا أو حربيا مستأمنا ، والراهن ، والمرتهن مسلمين أو ذميين فهو جائز ; لأن المستأمن في المعاملات بمنزلة الذمي أو المسلم ، وهو من أهل يد معتبرة شرعا ، وهو من أهل أن ينفذ بيعه بتسليط المالك ، كما ينفذ بيعه باعتبار ملكه ، فإن لحق الحربي بالدار لم يكن له أن يبيع ، وهو في الدار ; لأن المرهون في دار الإسلام رجع إلى دار الحرب ، عاجز عن تسليم ما في دار الإسلام لحاجته في الرجوع إلى أمان جديد فلهذا لا ينفذ بيعه فإن رجع فهو على وكالته بالبيع لما بينا في المرتهن اللاحق بدار الحرب ، وإن
كان الحربي الراجع إلى دار الحرب ، هو : الراهن والمرتهن ، أو العدل ذمي أو حربي مقيم في دار [ ص: 89 ] الإسلام بإذن فله أن يبيعه ; لأن لحاق الراهن ، والمرتهن بالدار كموتهما ، وذلك لا يمنع نفوذ بيع العدل ، إن كان قادرا على التسليم لبقاء الرهن ، والتسليط .