وإذا
باع العدل الرهن ، وقبض الثمن ، فهلك عنده ثم رد المبيع بعيب ، فمات عنده أو استحق ، أو هو باق في يده ، وقد أخره بالثمن حتى أداه فله أن يرجع على الراهن في ذلك كله ; لأنه في البيع كان عاملا للراهن بأمره ، ولا يكون له أن يرجع على المرتهن ; لأن رجوعه عليه باعتبار قبضه الثمن منه ، ولم يوجد
، وإن كان الراهن مفلسا ، والعبد في يد العدل فله أن يبيعه ، ويستوفي الثمن الذي غرمه ; لأن بالرد بالعيب عليه انفسخ البيع فيبقى التسليط على البيع كما كان ، وإذا باعه فالثمن ملك الراهن ، وقد استوجب الرجوع على الراهن بما غرم فإذا ظهر حبس حقه من ماله كان له أن يأخذه ، وهو أحق بذلك من المرتهن ; لأن دينه وجب بسبب هذا العبد ، ودين المرتهن في ذمة الراهن لا بسبب هذا العبد ، وكان صرف بدل العبد إلى دين ، وجب بسبب العبد أولى ، ولأنه لو كان دفع الثمن إلى المرتهن كان له أن يرجع فإذا لم يكن دفعه إليه فلان يكون هو أحق به ، ولا يلزمه دفعه إليه أولى .