صفحة جزء
ولو رهن قلب فضة بعشرة دراهم وقال : إن جئتك بالعشرة إلى شهر ، وإلا ، فهو بيع لك بالعشرة فالرهن جائز ، والشرط باطل ; لأن البيع لا يحتمل التعليق بالشرط .

وقد بينا في تفسير قوله : صلى الله عليه وسلم { لا يغلق الرهن } أن المراد هذا ، وإذا كان الحكم في سائر الأعيان المرهونة هذا ، ففي القلب أولى ; لأن البيع يدخله معنى الصرف هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية