ولو
رهن قلب فضة بعشرة دراهم وقال : إن جئتك بالعشرة إلى شهر ، وإلا ، فهو بيع لك بالعشرة فالرهن جائز ، والشرط باطل ; لأن البيع لا يحتمل التعليق بالشرط .
وقد بينا في تفسير قوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } أن المراد هذا ، وإذا كان الحكم في سائر الأعيان المرهونة هذا ، ففي القلب أولى ; لأن البيع يدخله معنى الصرف هنا .