وإن
ارتهن شيئا مما يوزن بشيئين مما يكال أو شيئا مما يكال بشيئين مما يوزن ، وفيه وفاء فهلك فهو بما فيه ; لأن معنى الربا لا يتحقق مع اختلاف الجنس ، وفي مالية الرهن ، وفاء بالدين ، وإن أصابه شيء أفسده ضمن المرتهن مثله ، وكان ذلك له ، ويرجع بدينه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( رحمهما الله ) .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يتخير الراهن بين أن يجعله للمرتهن بدينه ، وبين أن يسترده بقضاء الدين .