وعن
الحسن - رحمه الله - أنه كان يكره
المضاربة والشركة بالعروض وبه نأخذ وقد بيناه في كتاب الشركة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله لا تكون المضاربة إلا بالدراهم والدنانير وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : " أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كما تكون بالدراهم والدنانير ; لأنها ثمن مثل الدراهم والدنانير " والحاصل أن في
المضاربة بالفلوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - رواية واحدة أنها تجوز ; لأنها ما دامت رائجة فهي ثمن لا يتعين في العقد مقابلتها بجنسها وبخلاف جنسها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - فالعقد بها يكون بثمن في الذمة لا بيعا فيكون الربح للمضارب على ضمان الثمن فهو والمضاربة بالدراهم سواء وهكذا روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله أن المضاربة بالفلوس جائزة ; لأنها ثمن لا يتعين عند المقابلة بخلاف جنسها وهكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله وفي الأصل روي عنهما أن المضاربة بالفلوس لا تجوز ; لأنها إذا كسدت فهي كالعروض فهي ثمن من وجه مبيع من وجه وهي ثمن لبعض الأشياء في عادة التجار دون البعض فكانت كالمكيل والموزون فإنها ثمن دينا ومبيع عينها فلا تصح المضاربة بها ، وهذا الاستدلال مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - فإنه سئل عن
المضاربة بالدراهم التجارية فقال : " لو جوزت ذلك جازت المضاربة بالطعام
بمكة " يعني أن أهل
مكة يتبايعون بالطعام كما أن أهل
بخارى يتبايعون بالبر بعينه .
قال الشيخ الإمام الأجل - رحمه الله - : " وكان شيخنا الإمام - رحمه الله - يقول : الصحيح جواز المضاربة بها عندي ; لأنها من أعز النقود عندنا كالدنانير في سائر البلدان " .
وظاهر ما ذكر هنا يدل على أن
المضاربة بالتبر لا تجوز ، والدراهم والدنانير اسم للمضروب دون التبر ، وذكر في غير هذا الموضع أن التبر لا يتعين بالتعيين ولا يبطل العقد بهلاكه فذلك دليل جواز المضاربة به ، والحاصل أن ذلك يختلف باختلاف البلدان في الرواج ففي كل موضع يروج التبر رواج الأثمان وتجوز المضاربة به وفي كل موضع هو بمنزلة السلع لا تجوز المضاربة به كالمكيل والموزون