قال رضي الله عنه : قد تقدم بيان بعض مسائل الباب في البيوع ، فمن ذلك أن بخلاف ما أنفق على المتاع [ ص: 74 ] والرقيق مما لا بد منه ، فإنه يلحقه ; ويقول : قام علي بكذا من غير أن يفسره ; لوجود العادة بين التجار في إلحاق النفقة على المتاع برأس المال دون إلحاق ما أنفقوا على أنفسهم ، وفي حق المشتري لا فرق بين أن يكون المتصرف مضاربا أو مالكا ، فكما أن المالك لا يلحق ما أنفقه على نفسه برأس المال ; لأن منفعة ذلك لا ترجع إلى المتاع خاصة ، فكذلك ما أنفقه المضارب على نفسه وإن ألحق ما أنفقه على نفسه برأس المال ، وباعه مرابحة أو تولية على الجملة من غير بيان ، فذلك جناية . ما أنفق المضارب على نفسه لا يلحقه برأس المال في بيع المرابحة ،
وقد بينا أقاويلهم في الجناية في المرابحة والتولية في البيوع .
وفي قول كقول زفر - رحمهما الله - محمد