ولو
اشترطا لرب المال من الربح مائة درهم والباقي للمضارب فهذه مضاربة فاسدة ; لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة في الربح مع حصوله فربما لا يحصل إلا قدر المائة وكذلك لو
اشترطا للمضارب نصف الربح إلا عشرة دراهم أو نصف الربح وزيادة عشرة دراهم فهذه فاسدة ; لأن هذا الشرط يؤدي إلى قطع الشركة ; ولأن هذه مخاطرة لا مضاربة فربما يكون الحاصل من الربح دون العشرة فيتعذر مراعاة الشرط عليهما مع حصول الربح