( قال رحمه الله ) ذكر عن
الشعبي رحمه الله قال :
لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطا ، وبه أخذ
[ ص: 36 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله قالا ; لأن الأربعين سوطا أدنى ما يكون من الحد ، وهو حد العبيد في القذف ، والشرب ، وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35962من بلغ حدا في غير حد ، فهو من المعتدين } ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ، ثم رجع ، وقال يبلغ بالتعزير خمسة ، وسبعين سوطا ; لأن أدنى الحد ثمانون سوطا ، وحد العبد نصف الحر ، وليس بحد كامل ، وهذا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يجوز أن يبلغ بالتعزير تسعة ، وسبعين سوطا ، وهذا ظاهر على الأصل الذي بينا ، وأما تقدير النقصان بالخمسة على الرواية الأولى ، فهو بناء على ما كان من عادته أنه كان يجمع في إقامة الحد ، والتعزير بين خمسة أسواط ، ويضرب دفعة ، فإنما نقص في التعزير ضربة واحدة ، وذلك خمسة أسواط . .