صفحة جزء
ولو أكرهه على أن يصنع به شيئا لا يخاف منه تلف من ضرب سوط ، أو نحوه ، ففعل ذلك به رجوت أن لا يأثم فيه ; لأنه يدفع الهلاك عن نفسه بما يلحق الهم ، والحزن بغيره ، وقد رخص له الشرع في ذلك ، فإن المضطر يباح له أن يأخذ مال الغير ، فيتناوله بغير رضاه ، فإن أبى عليه ذلك ، فمات منه كانت ديته على عاقلة المكره ; لأن فعل المكره صار منسوبا إلى المكره ، فكأنه ، فعل ذلك بنفسه ، وهذا بمنزلة الخطأ ، وهو يوجب الدية على عاقلته ، وهذا إذا لم يكن المقتول أذن له في ذلك ، فإن كان أذن له في ذلك طوعا ، فلا ضمان فيه على أحد ; لأن فعل الغير به بإذنه كفعله بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية