صفحة جزء
، وعن الشعبي قال إذا أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة وبه نأخذ فإن المولى استأدى عبده الضريبة فذلك إذن منه له في التجارة ; لأنه لا يتمكن من الأداء إلا بتحصيل المال ولتحصله طريقان التكدي ، والتجارة ، والظاهر أن المولى لا يقصد تحصيله المال بالتكدي فالسؤال يدني المرء ويبخسه ، قال عليه السلام { السؤال آخر كسب العبد } أي يبقى في ذله إلى يوم القيامة ، وإنما مراده الاكتساب بطريق التجارة ورضاه بالتجارة يتضمن الرضا منه بتعلق الدين الواجب بالتجارة بمالية رقبته ففيه دليل أن الإذن في التجارة ثبت بالدلالة كما ثبتت نصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية