، وعن أنه كان يقول إبراهيم حتى يحجر عليه وكان يقول إذا يجوز على العبد كل دين فليس عليه دين ومعناه يلزمه كل دين يكتسب سبب وجوبه مما هو من صنيع التجار كالإقرار ، والاستئجار ، والشراء ; لأنه منفك الحجر عنه في التجارة فهو من التزم الدين بسببه كالحر وإذا حجر المولى عليه في أهل سوقه فليس عليه دين أي لا يلزمه الدين بمباشرة هذه الأسباب بعد الحجر في [ ص: 4 ] حق المولى ليس المراد أنه يسقط عنه ، وإنما لا يثبت في حق المولى لانعدام الرضا منه باستحقاق مالية رقبته بالدين بعد الحجر ولا يجب الدين في ذمته إلا شاغلا لمالية الرقبة فإذا كان لا يستحق مالية رقبته به بعد الحجر فكأنه لا دين عليه . حجر الرجل على عبده في أهل سوقه
، وفيه دليل أن الحجر ينبغي أن يكون عاما منتشرا ، وأن الانتشار فيه بكونه في أهل سوقه فأنه رفع الإذن الذي هو عام منتشر ، وفي تصحيحه بدون الانتشار معنى الإضرار ، والغرور كما نبينه إن شاء الله تعالى ، وعن أبي صالح قال رأيت عشرين عبدا كلهم يتجر بعشرة آلاف درهم ففيه دليل جواز الإذن ، وأنه للعباس بن عبد المطلب بعد أن يكون من حله كما قال النبي عليه السلام { لا بأس باكتساب الغنى ، والاستكثار من المال نعم المال الصالح للرجل الصالح } ، وفي هذا الحديث دليل ظاهر على غنى فإن من كان له عشرون عبدا رأس مال كل عبد عشرة آلاف فلا بد أن يكون ذلك من أموال التجارة وغيرها وكان سبب ثروته أنه أخذ منه دنانير في الفداء حين أسر فلما أسلم وحسن إسلامه كان يتأسف على ذلك فأنزل الله تعالى { العباس يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم }
وكان رضي الله عنه يظهر السرور بغناه ويقول إن الله تعالى وعدني بشيئين الغنى في الدنيا ، والمغفرة في الآخرة وقد أنجز لي أحدهما وأنا أعلم أنه لا يحرمني من الآخر إنه لا يخلف الميعاد . العباس
المبسوط »
كتاب المأذون الكبير
- باب الإذن للصبي الحر والمعتوه
- باب الحجر على الصبي والعبد والمعتوه
- باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما
- باب الدين يلحق العبد المأذون
- باب العبد بين رجلين يلحقه دين
- باب العبد المأذون يدفع إليه مولاه مالا يعمل به
- باب إقرار العبد المأذون بالدين
- باب إقرار المحجور عليه
- باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يشتري ويبيع
- باب إقرار المولى على عبده المأذون
- باب إقرار العبد لمولاه
- باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين
- باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون
- باب بيع المولى عبده المأذون فيجوز
- باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها
- باب شراء المأذون وبيعه
- باب هبة المأذون ثمن ما باعه
- باب الإقالة
- باب تأخير العبد المأذون الدين
- باب وكالة العبد المأذون بالبيع
- باب البيع الفاسد من المأذون
- باب قبض المأذون في البيوع
- باب الرد بالعيب على المأذون
- باب الخيار في بيع المأذون
- باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع بينهما
- باب الشفعة في بيع المأذون وشرائه
- باب بيع المأذون المكيل أو الموزون من صنفين
- باب عتق المولى عبده المأذون ورقيقه
- باب جناية المأذون على عبده والجناية عليه
- باب ما يجوز للمأذون أن يفعله وما لا يجوز
- باب الغرور في العبد المأذون له
- باب الشهادة على المأذون
- باب الاختلاف بين المأذون ومولاه
- باب المأذون يأسره العدو أو يرتد
- باب إقرار المأذون في مرض مولاه
- باب بيع المأذون وشرائه وإقراره في مرض المولى
- باب إقرار العبد في مرضه