وإن
أعتق المولى جارية المأذون ، وعليه دين يحيط بقيمته ، وما في يده ثم قضى الغرماء الدين أو أبرأه الغرماء أو بعضهم حتى صار في قيمته وفيما في يده فضل على الدين جاز عتق المولى الجارية ; لأنه حين أعتقها كان سبب الملك له فيها تاما ، وحق الغرماء كان مانعا فإذا زال المانع بعد العتق كالوارث إذا أعتق عبدا من التركة المستغرقة بالدين ثم سقط الدين نفذ العتق ; لهذا المعنى ، ولو
أعتق المولى جارية المأذون وعليه دين محيط فبطل العتق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثم وطئها المولى بعد ذلك فجاءت بولد فادعاه فدعواه جائزة ، وهو ضامن قيمتها للغرماء ; لما بينا في الاستيلاد لأمته ، إذا كان قبل الإعتاق ثم الجارية حرة ; لسقوط حق الغرماء عنها ، والاستيلاد .
( ألا ترى ) أنه لو سقط حقهم عنها بالإبراء من الدين كانت حرة بإعتاق المولى إياها فكذلك ههنا ، وعلى المولى العقر للجارية ; لأن الإعتاق من المولى كان سابقا على الوطء إلا أن قيام الدين كان مانعا من نفوذ ذلك العتق فإذا سقط حق الغرماء عنها زال المانع عنها بعد العتق من ذلك الوقت فتبين أنه وطئها بالشبهة ، وهي حرة فيلزمه العقر لها ; لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو عقر ، وقد سقط الحد للشبهة فيجب العقر .