الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فإذا nindex.php?page=treesubj&link=14338ادعى المولى بعض رقيق [ ص: 17 ] المأذون أنه ولده ، ولم يكن ولد في ملك المأذون فدعواه باطلة في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهي جائزة في قول صاحبيه ، ويضمن قيمته للغرماء فإن كان معسرا ضمن الولد ، ورجع به على أبيه ; لأن دعوته دعوة التحرير فإن أصل العلوق لم يكن في ملكه ، ودعوة التحرير كالإعتاق ، وقد بينا هذا الحكم في الإعتاق .
وقال ابن زياد إذا nindex.php?page=treesubj&link=7396_24178_27700أعتق المولى أمة من كسب عبده المديون ثم سقط الدين لم ينفذ ذلك العتق ، وكذلك الوارث في التركة المستغرقة بالدين ; لأن ملكه حدث بعد الإعتاق ، وهو بمنزلة المضارب إذا أعتق عبد المضاربة ، ولا فضل فيه على رأس المال ثم ظهر الفضل فيه لا ينفذ ذلك العتق ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=7396_7485_13667المولى إذا أعتق كسب مكاتبه ثم عجز المكاتب لا ينفذ ذلك العتق ، ولكنا نقول هناك : إنما أعتق قبل تمام السبب ، وهو الملك ; لأن مال المضاربة مملوك لرب المال .
وإنما يملك المضارب حصة من الربح والمكاتب بمنزلة الحر من وجه ، فيمنع ذلك تمام سبب الملك للمولى في كسبه فأما سبب الملك فتام للوارث في التركة بعد موت المورث ، وللمولى في كسب العبد فيتوقف عتقه على أن يتم بتمام الملك .
( ألا ترى ) أنه لو مات نصراني ، وترك ابنين نصرانيين ، وعليه دين مستغرق فأسلم أحد الابنين ثم سقط الدين كان الميراث للابنين جميعا ، ولو كان تمام سبب الملك عند سقوط الدين كان الميراث كله للابن النصراني ; لأن المسلم لا يرث الكافر فبهذا الحرف يظهر الفرق ، والله أعلم .