وإن
كان للمأذون [ ص: 18 ] جارية من تجارته فقتل قتيلا خطأ فإن شاء المأذون دفعها ، وإن شاء فداها إن كان عليه دين أو لم يكن ; لأن التدبير في كسبه إليه ، وهو في التصرف بمنزلة الحر في التصرف في ملكه فيخاطب بالدفع أو الفداء بخلاف جنايته بنفسه فالتدبير في رقبته ليس إليه .
( ألا ترى ) أنه لا يملك بيع رقبته ويملك بيع كسبه فإن كانت الجناية نفسا وقيمة الجارية ألف درهم ففداه المأذون بعشرة آلاف فهو جائز في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا يجوز في
قولهما ; لأن من أصلهما : أن
المأذون لا يملك الشراء بما لا يتغابن الناس في مثله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يملك ذلك فيطهرها من الجناية باختيار الفداء بمنزلة شرائها بما يفديها به على القولين أو بمنزلة ما لو دفعها إلى أولياء الجناية ثم اشتراها منهم بمقدار الفداء ، وإن كانت الجناية عمدا فوجب القصاص عليها فصالح المأذون عنها جاز .
وإن
كان المأذون هو القاتل فصالح عن نفسه وعليه دين أوليس عليه دين لم يجز الصلح ; لما بينا أنه في التدبير في كسبه بمنزلة الحر في ملكه ، وفي التدبير في نفسه هو بمنزلة المحجور عليه فلا يجوز صلحه في حق المولى ; لأنه يلتزم المال بما ليس بمال ، وهو غير منفك الحجر عنه في ذلك ، ولكن التزامه في حق نفسه صحيح فيسقط القود بهذا الصلح ، ويجب المال في ذمته ، ويؤاخذ به بعد العتق بمنزلة مال التزمه بالكفالة أو بالنكاح .