( قال : رحمه الله )
وشهادة الشهود على العبد والصبي والمعتوه المأذون بغصب أو ببضاعة مستهلكة أو بإقراره بذلك أو بيع أو شراء جائز ، وإن كان مولاه غائبا ويقضي القاضي عليه بذلك ; لأنه بالإذن صار منفك الحجر عنه في التجارة وتوابعها فالتحق في ذلك بالحر العاقل البالغ ، فيكون الخصم فيما يدعي أو يدعي قبله هو ، ولا حاجة إلى حضور مولاه إلى القضاء بذلك استدلالا بالمكاتب .