صفحة جزء
ولو حضر الورثة جميعا وأقاموا البينة بالقتل العمد على رجلين أحدهما غائب قبلت البينة على الحاضر وقضيت عليه بالقود ، فإذا حضر الغائب كلفهم إعادة البينة عليه ; لأن الحاضر ليس بخصم عن الغائب ، وليس من ضرورة ثبوت القتل عليه ثبوته على الغائب ، وإن امتنع القضاء به على الغائب فذلك لا يمنع استيفاء القود من الحاضر كما لو عفا الورثة عن أحد القاتلين ، أو صالحوه على مال كان لهم أن يقتلوا الحاضر ; وهذا لأن القاتلين يهربون عادة فقل ما يظفر بهم جميعا فلو قلنا بأنه يمتنع استيفاء القصاص من واحد منهم بسبب غيبة من غاب أدى ذلك إلى سد باب القصاص ، والإضرار بصاحب الحق ( أرأيت ) لو مات الغائب أو فقد فلم يوقف على أثره أكان يمتنع استيفاء القصاص من هذا الحاضر ولا يقال في هذا استيفاء مع الشبهة لجواز أن يكون للغائب حجة يدرأ بها القتل عن نفسه ، وعن صاحبه ; لأنه ما من حجة تقبل من الغائب إذا حضر إلا وهي مقبولة من الحاضر لو أقامها .

التالي السابق


الخدمات العلمية