صفحة جزء
ولو أن أهل عطاء الكوفة جنى رجل منهم جناية وقضى بها على عاقلته ، ثم ألحق بقوم من قومه من أهل البادية أو من أهل المصر لم يكن لهم ديوان وجعلوا مع قومهم عقلوا معهم ودخلوا فيما قضى به من الجناية ولم يدخلوا فيما أدوا قبل ذلك ، وهذا بمنزلة ما لو قلت العاقلة حتى ضم الإمام إليهم أقرب القبائل في النسب والأصل في هذا كله أن حال الجاني إذا تبدل حكما وانتقل من ولاء إلى ولاء بسبب حادث لم تنتقل جنايته عن الأولى كان قضى بها أو لم يقض ، وإن ظهرت حالة حقيقة مثل دعوى الملاعنة حولت الجناية إلى الأخرى وقع القضاء بها أو لم يقع ولو لم تختلف حالة الجاني ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار في ذلك الوقت بالقضاء ، فإن كان قضى على الأولى لم ينتقل إلى الثانية ، وإن لم يكن قضى بها على الأولى ، فإنه يقضي بها على الثانية ، وإذا كانت العاقلة واحدة فلحقها زيادة أو نقصان اشتركوا في ، حكم الجناية قبل القضاء وبعده إلا فيما سبق أداؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية