وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل أوصى لغير وارث بدين أو أقر به قال هو جائز ولو أحاط بماله ومراده الإقرار بالدين لا الوصية ، وإنما سماه وصية لذكره إياه فيما بين الوصايا ، وفي موضع الوصية وبهذا نأخذ فنقول
الإقرار لغير الوارث بالدين صحيح ، وإن أحاط بماله ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ، وقد روي مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيناه في كتاب الإقرار ، وعن
الشعبي أنه سئل عن
رجل له ثلاث بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم قال له الربع وبه نأخذ ; لأن مثل الشيء غيره فهو جعل نصيب أحد البنين معيارا لما أوجب الوصية فيه وجعل وصيته بمثل ذلك ، فأما أن يقال يصير الموصى له بالإيجاب كابن آخر له مع البنين الثلاثة فله الربع أو يقال ينظر في نصيب أحد البنين فيزاد على أصل السهام مثل ذلك للموصى له والمال بين البنين الثلاثة على ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم ، فإذا زدنا للموصى له سهما على الثلاثة كانت السهام أربعة ، ثم نعطيه ذلك السهم فيكون له الربع ولا يجوز له أن يعطي الثلث بهذا الإيجاب ; لأن ذلك حينئذ ينفذ الوصية له في نصيب أحد البنين لا في مثل نصيب أحدهم ، وهو إنما أوصى له بمثل نصيب أحدهم .