( قال رحمه الله ) قد بينا أن لا تجوز بدون إجازة الورثة لقوله عليه السلام : { الوصية للوارث } ، فإن لا وصية لوارث إلى أن يجيزه الورثة جازت حصة [ ص: 176 ] الأجنبي وبطلت حصة الوارث ; لأن الإيجاب تناولها بدليل أن عند إجازة الورثة تم الاستحقاق لهما فبطلانه في حصة الوارث بعدم الإجازة لا يبطل حصة الأجنبي ولا يزيد في نصيبه بخلاف الوصية لحي وميت فالإيجاب في حق الميت غير صحيح أصلا ، وهذا بخلاف الإقرار لوارثه ولأجنبي ; لأن الإقرار إخبار عن واجب سابق ، وقد أقر بالمال مشتركا بينهما ولا يمكن إثباته بهذه الصفة لما فيه من منفعة الوارث والوصية إيجاب مبتدأ ، وإنما يتناول إيجابه نصف الثلث في حق كل واحد منهما فأمكن تصحيحه في نصيب الأجنبي كما أوجبه الموصي له ، وعلى هذا الوصية للقاتل وللأجنبي مع الإقرار لهما ; لأن صفة القتل في المنع عن الوصية والإقرار كصفة الوراثة على ما نبينه . أوصى لبعض ورثته ولأجنبي