قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله إذا
أوصى بثلث ماله لقبيلة دخل الموالي فيه ; لأنهم ينسبون إلى تلك القبيلة ، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } ، هذا إذا كانوا يحصون
[ ص: 157 ] فإن كانوا يحصون فالوصية باطلة ; لأن المقصود من هذه الوصية الصلة .
( ألا ترى ) أنه يستوي فيه الغني والفقير ، فإذا كانوا يحصون صاروا مجهولين فبطلت وجه الإحصاء ذكرناه في الشرب والشفعة ولا خلاف في المسألة إلا أنه نص على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .