وإذا
أوصى لفخذ فلان أو لبطن فلان فالجواب فيه مثل الجواب في قوله لقبيلة فلان يدخل فيه البنون والبنات ، وهذا إذا كانوا يحصون ، فأما إذا كانوا لا يحصون فالوصية باطلة ; لأنه للمجهول إلا إذا قال لفقرائهم فحينئذ يجوز ; لأن المقصود به التقرب إلى الله - تعالى - فإن كانوا يحصون يدفع إلى جميعهم ; لأنه بمنزلة التسمية لهم ، وإن كانوا
[ ص: 159 ] لا يحصون يجوز أن يدفع إلى بعضهم دون بعض غير أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله يجوز صرفه كله إلى فقير واحد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز إلا أن يصرف إلى اثنين ; لأن الوصية أخت الميراث والجمع في باب الميراث اثنان فصاعدا ولهما أن الفقر اسم جنس والجنس يتناول الواحد فصاعدا دل عليه قوله تعالى : {
إنما الصدقات للفقراء } الآية ولو دفع إلى فقير واحد جاز ولهذا لو
قال إن تزوجت النساء فعبدي حر فتزوج امرأة واحدة يعتق .