وإذا
أوصى بالثلث لبني فلان وهم أربعة فمات منهم اثنان وولد للأب ولد آخر ، ثم مات الموصي فالثلث لولده يوم يموت الموصي ; لأن الوصية تمليك بعد الموت فانصرف إلى الموجودين بعد الموت .
( ألا ترى ) أنه يعتبر ماله يوم الموت لا يوم الوصية ، وكذا لو
قال ثلث مالي لموالي فلان وفلان العربي ، ثم مات منهم ميت وأعتق فلان منهم عبدا ، ثم مات الموصي فالثلث لمواليه يوم مات لما ذكرنا .