صفحة جزء
ولو أوصى له بثلث غنمه فهلكت الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم من الأصل فالوصية باطلة ، وكذا العروض كلها ; لأن الوصية تعلقت به فالهلاك يبطلها ، وكذلك إن لم يكن موجودا فاستفاد ; لأنه علقه بالعين ، وأنها غير موجودة ، وكذا لو قال شاة من غنمي أو قفيز من حنطتي ، ثم مات وليس له غنم ولا حنطة فالوصية باطلة إذا لم يكن له في الأصل غنم ولا حنطة ومثله لو قال شاة من مالي أو قفيز حنطة من مالي أو ثوب من مالي فالوصية جائزة ويعطي له قيمة شاة ; لأنه أضافها إلى ماله فالمال اسم للجنس يتناول الدراهم والدنانير والعروض ونحوها والشاة ليست من أجزاء هذا المال فعلم أنه أراد قيمة شاة من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية