ولو
أوصى له بشاة ولم يقل من غنمي ولا من مالي فمات وليس له غنم لم تذكر في هذا الكتاب وينبغي أن يعطى له شاة أو قيمة شاة ، وقد ذكر في السير الكبير مسألة تدل على هذه الحالة قال إذا
قال الإمام من قتل قتيلا فله جارية من السبي ، فإن كان في السبايا جارية ، فإنه يعطى له ، وإن لم يكن ، فإنه لا يعطى له ، ولو
قال من قتل قتيلا فله جارية ولم يقل من السبي ، فإنه يعطى جارية على كل حال كذلك هنا .