صفحة جزء
ولو أوصى له بقطن ، ثم حشا به قباء أو ببطانة ، ثم بطن بها أو بظهارة ، ثم ظهر بها ثوبا فذلك رجوع ; لأن هذا يعد استهلاكا من طريق الحكم .

( ألا ترى ) أن الغاصب لو فعل هذا انقطع حق المالك فالاستهلاك يدل على الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية