عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الوصايا
فهرس الكتاب
باب الوصية في الحج
باب الوصية للوارث والأجنبي والقاتل
باب الوصية بالغلة والخدمة
باب الوصية بغلة الأرض والبستان
باب الوصية في العتق
باب عتق النسمة عن الميت
باب الوصي والوصية
باب إقرار الوارث
باب إقرار الوارث بالعتق
باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة
باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له
باب الوصية بمثل نصيب أحدهم
باب العين بالدين
باب الدعوى من بعض الورثة للوارث
باب إقرار المريض وأفعاله
باب الشهادة في الوصية وغيرها
باب الاستثناء
باب الوصية بما في البطن
باب الوصية بالجزء والسهم
باب الوصية على الشرط
باب وصية الصبي والوارث
باب الوصية بسدس داره
باب الوصية بالكمال
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
162
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
أوصى له بقطن ، ثم حشا به قباء أو ببطانة ، ثم بطن بها أو بظهارة ، ثم ظهر بها ثوبا
فذلك رجوع ; لأن هذا يعد استهلاكا من طريق الحكم .
( ألا ترى ) أن الغاصب لو فعل هذا انقطع حق المالك فالاستهلاك يدل على الرجوع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة