صفحة جزء
ولو أوصى له بعبد أو بثوب ، ثم باعه ، ثم اشتراه فبيعه رجوع عن الوصية ; لأنه لما باعه صار بحال لو أوصى به في هذه الحالة لا يصح ; لأنه وصية بملك الغير فكان بيعه دليلا على الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية