ولو
أوصى بثلث ماله لرجل وبجميع المال لآخر ، فإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقد بينا هذا ، وإن أجازوا فجميع المال بينهما أسداسا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد باعتبار طريق المنازعة ; لأنه يسلم الثلثان لصاحب الجميع ، وقد استوت منازعتهما في الثلث فكان بينهما نصفين فحصل لصاحب الجميع خمسة أسداس المال ولصاحب الثلث سدس المال ، وعندهما القسمة بطريق العول فلصاحب الجميع ثلاثة أرباع المال ولصاحب الثلث ربع المال قال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن : وهو الصحيح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا على طريق المنازعة لا كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ; لأنه يبدأ بقسمة الثلث بينهما ، وقد استوت منازعتهما فيه فكان بينهما نصفين ، ثم يأتي إلى الثلاثين ، وقد بقي من حق صاحب الثلث السدس فما زاد على ذلك ، وهو نصف المال يسلم لصاحب الجميع ، وفي مقدار السدس استوت منازعتهما فكان بينهما نصفين فحصل لصاحب الثلث مرة السدس ومرة نصف السدس فذلك ربع المال والدليل على فساد ما ذهب إليه من تخريج قوله أنه يؤدي ذلك إلى أن يكون ما يسلم للموصى له بالثلث عند الإجازة وعدم الإجازة سواء والإجازة كما تؤثر في الزيادة في حق صاحب الجميع فكذلك في حق صاحب الثلث ويؤدي ذلك أيضا إلى أن يكون نصيب صاحب القليل عند عدم الإجازة فوق نصيبه عند الإجازة ; لأنه إذا أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بسدس ماله فعند عدم الإجازة الثلث يكون بينهما أثلاثا فيصيب صاحب الثلث تسع المال ، وعند وجود الإجازة يأخذ صاحب الجميع خمسة أسداس المال بلا منازعة ، ثم السدس بينهما نصفان فنصيبه نصف سدس المال وذلك دون تسع المال ، ومن المحال أن يسلم له عند عدم الإجازة أكثر مما يسلم له عند الإجازة فظهر أن تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أصح .