ولو
أوصى لرجل بمائة درهم بعينها ، ثم وهبها لآخر وسلمها إليه ، ثم رجع فيها ومات فالوصية باطلة ; لأنها تعلقت بعين المائة ، وقد أخرجها عن ملكه بالهبة والتسليم فصار به راجعا والوصية متى بطلت بالرجوع لا تعود إلا بالتجديد ، ولو كان غصبها غاصب ، ثم رجعت إليه بعينها لم تبطل الوصية ; لأنها باقية على ملك الموصي ، وإن كانت في يد الغاصب واستهلكها الغاصب فقضي عليه بمثلها بطلت الوصية ; لأنها كانت مقصورة على العين فلا يجوز تنفيذها من محل آخر بخلاف ما إذا استهلكها مستهلك بعد موت الموصي ; لأن حق الموصى له تأكد فيها بالموت فيثبت في بدلها وما كان حقه متأكدا فيها قبل موته يبطل بفوات العين ولا يتحول إلى البدل كالموهوب قبل التسليم إذا أتلفه إنسان يبطل حق الموهوب له فيه بخلاف ما بعد التسليم ، ولو كان اشترى بها عبدا فاستحق العبد ورجعت إليه المالية بعينها فالوصية باطلة ; لأنها خرجت عن ملكه ، فإن بدل المستحق مملوك بالقبض فصارت المائة مملوكة لبائع العبد ، وإن استحق العبد ولهذا كان عينا بعد تصرفه فيه بعد الاستحقاق والوصية بعدما بطلت لا تعود إلا بالتجديد والله أعلم بالصواب .