ولو
أوصى لمكاتبه ، وقد كاتبه في مرضه أو في صحته جازت الوصية ; لأنه ليس في هذا منفعة لبعض الورثة دون البعض ، فإنه إن عتق فالوصية سالمة له ، وهو أجنبي ، وإن عجز فرقبته وكسبه يكون ميراثا بين جميع الورثة ، قال وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لم يجعل للقاتل ميراثا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه مثله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني رضي الله عنه قال لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة والوصية عندنا بمنزلة ذلك ولا وصية لقاتل أما الكلام في نفي الإرث للقاتل ، فقد بيناه في الديات .