صفحة جزء
ولو أوصى لمكاتبه ، وقد كاتبه في مرضه أو في صحته جازت الوصية ; لأنه ليس في هذا منفعة لبعض الورثة دون البعض ، فإنه إن عتق فالوصية سالمة له ، وهو أجنبي ، وإن عجز فرقبته وكسبه يكون ميراثا بين جميع الورثة ، قال وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لم يجعل للقاتل ميراثا ، وعن عمر رضي الله عنه مثله وعن عبيدة السلماني رضي الله عنه قال لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة والوصية عندنا بمنزلة ذلك ولا وصية لقاتل أما الكلام في نفي الإرث للقاتل ، فقد بيناه في الديات .

التالي السابق


الخدمات العلمية