صفحة جزء
ولو ترك ابنين وألفين عينا وألفا دينا على رجل ، وأوصى لصاحب الدين بما عليه ، وأوصى لآخر بألف من العين ، فإنه يأخذ الموصى له بالعين أربعمائة ; لأن الثلث بينه وبين الموصى له المديون على سهمين فتكون الفريضة من ستة يطرح سهم المديون وتقسم العين بين الاثنين والموصى له بالعين على خمسة للموصى له بالعين خمسا وخمس العين أربعمائة ، فإذا خرج الدين فالموصى له المديون يحبس مما عليه مقدار حقه ، وذلك خمسمائة درهم نصف الثلث ، ويؤدي ما بقي فيقسم بينه وبين الورثة على خمسة له الخمس منه حتى يصير مستوفيا الخمسمائة كمال حقه ويحصل تنفيذ الوصية في ألف ويسلم للورثة ألفا .

ولو كان أحد الألفين دينا على أحد الابنين كان لصاحب الوصية من الألف العين ثلثها ; لأن الابن المديون مستوف حقه مما عليه فيطرح نصيبه ، وذلك سهمان يبقى للابن الآخر سهمان وللموصى له بثلث العين سهم فكانت القسمة في الألف العين بينهما على ثلاثة ثلثها إلى أن يتيسر خروج الدينين فحينئذ يحسب للابن المديون نصيبه مما عليه ، وهو ثمانمائة درهم ، ويؤدي ما يبقى فيكون بينهما على ثلاثة فيأخذ الموصى نصيبه من ذلك والموصى له الآخر يمسك نصيبه مما عليه خمسمائة ، ويؤدي ما بقي فيكون بينهم على خمسة للابنين أربعة ، وللموصى له بثلث العين واحد فيسلم في الحاصل لكل واحد من الابنين ألف درهم ، وقد نفذنا الوصية لهما في ألف لكل واحد منهما خمسمائة ، وإنما جعل نصيب الابن المديون مما عليه ثمانمائة قبل أداء الموصي له المديون ; لأن ما عليه يضم إلى الألف [ ص: 74 ] العين ، ثم يقسم بين الموصى له بالثلث ، وبين الابنين على خمسة فللابن المديون خمسا ذلك ، وذلك ثمانمائة ; فلهذا قال : يحسب له ثمانمائة ، ويؤدي مائتين والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية