قال : ولا تجوز
شهادة الوصي للموصى للميت ; لأنه متهم في شهادته بإثبات حق القبض لنفسه ، وكذلك لو شهد الوصي للميت شهادة بعد أن يدرك ورثته ويقبضوا ما لهم لم أجز شهادته ; لأنه لو قبض ذلك جاز قبضه عليهم فكان هو الخصم في ذلك فلا شهادة له فيما كان خصما فيه .
ولو
شهد الوصي لوارث كبير أو صغير على الميت بدين لم تجز شهادته له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي
قولهما nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمهم الله تجوز شهادته للكبير ، ولا تجوز شهادته للصغير ; لأنه إذا شهد للصغير فهو الذي يقبض .
وإذا شهد للكبير فليس له حق القبض فيما للكبير الحاضر فلا تتمكن التهمة في شهادته
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول : كان هو الخصم فيما شهد به حين كان هذا الكبير صغيرا فلا يكون شاهدا فيه .
وقد بينا المسألة في الشهادات وأما فيما ليس من الميراث فإن شهادة الوصي للصغير لا تقبل على الصغير ; لأنه هو القابض ، وتجوز للكبير ; لأنه أجنبي في ذلك فإنه إنما صار خصما بقبوله الوصاية فيما هو من جملة ميراث الميت فأما فيما للوارث الكبير على الأجنبي لا بطريق الإرث ، فهو أجنبي