ولو
أراد الوارث أن يستخلص التركة لنفسه ويقضي حق الموصى له من محل آخر لم يكن له ذلك فكانت الشركة بينهم ثابتة في التركة باعتبار شهادتهما ، وكذلك لو شهد بذلك ابنا هذين لهذين وابنا هذين لهذين فهذا ، والأول في الفصول الثلاثة سواء ; لأن الشركة كما تمنع قبول شهادة الشريك لنفسه تمنع قبول شهادة ابنه له ولو شهد الميت أو غيرهما بدين لرجلين على الميت ، ثم شهد هذان الرجلان بدين لآخر على الميت فهو جائز ; لأنهما يضران أنفسهما فإن دينهما قد ثبت فيها وبشهادتهما يثبتان من يزاحمهما في التركة ، وهذا بخلاف الأول على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأن هناك تتمكن تهمة المواضعة بين الفريقين لنفع كل واحد منهما صاحبه بشهادته ، ولا يتمكن مثل ذلك ههنا