. ( قال رحمه الله ) : وإذا
أوصى رجل لرجل بما في بطن هذه الجارية ، ثم ولدت بعد موته لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له ; لأنه أوصى بالمعدوم ولم يعلم وجوده عند موت الموصى حقيقة ، ولا حكما ، ووجوب الوصية بالموت فما لم تكن العين معلومة الوجود عند وجوب الوصية لا تكون الوصية به صحيحة وبيان ذلك أن أدنى مدة الحبل ستة أشهر فيحتمل أن يكون هذا الولد من علوق حادث بعد موته ، وقد بينا أن الوصية بما في بطن الحيوان لا تصح قبل الوجود ، وإسناد العلوق إلى وقت سابق يكون لضرورة الحاجة إلى إثبات نسبة ، وذلك لا يوجد ههنا .
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر وجبت الوصية به من الثلث ; لأنا تيقنا بوجوده عند وجوب الوصية ، وهو حالة الموت