صفحة جزء
وإذا ترك الرجل ألف درهم ومائة شاة قيمتها ألف درهم ، وأوصى لرجل بسدس ماله فاستحق نصف القيمة أخذ الموصى له سدس الباقي من القيمة ، وسدس الدراهم ; لأن الموصى له شريك الوارث حكما إذ الهالك يكون من نصيب الشركاء بالحصص فكذلك المستحق إذا استحق تبين أنه لم يكن مالا له ، وإنما أوجب له الموصي سدس ماله ، وماله نصف القيمة ، وجميع الدراهم فيستحق سدس كل واحد منهما .

وكذلك لو استحق نصف الدراهم أيضا ، وكذلك لو كان أوصى له بالثلث فإنه يأخذ ثلث ما بقي من كل مال باعتبار أن المستحق صار كأن لم يكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية