ولو
أوصى له بسدس ثلاثة أشياء من أجناس مختلفة كالإبل والبقر والغنم ، واستحق جنسان أو هلكا لم يكن له إلا سدس الباقي فكذلك إذا كان أوصى له بسدس إلا عبد الثلاثة فاستحق عبدان أو هلكا لم يأخذ إلا سدس العبد الباقي .
( ألا ترى ) أنه لو بقي الكل له يستحق بتلك التسمية نصف العبد الباقي بطريق الإجبار على القسمة فكذلك بعد هلاك العبدين بخلاف صنف واحد مما توجد فيه القسمة بطريق الإجبار ، وقيل هذا الجواب قولهم جميعا كما أطلق في الكتاب ; لأن الرقيق
عندهما ، وإن كان يقسم قسمة واحدة فقيل : القسمة هنا بمنزلة الأجناس
[ ص: 115 ] المختلفة .
( ألا ترى ) أن مال المضاربة إذا كان ألف درهم فاشترى بها المضارب عبدين كل عبد يساوي ألفا لم يملك المضارب شيئا منهما ، ويجعل كل واحد منهما مشغولا برأس المال بمنزلة الجنسين بخلاف ما إذا اشترى بها مائة شاة تساوي ألفين فإن المضارب يملك حصته من الربح فذلك في حكم الوصية يفصل بين الموضعين .