فأما إذا كان له في الوجهين سدس العبد الباقي ، وسدس الدراهم ، وكذلك الاستحقاق . أما في الوصية بسدس المال فالجواب واضح ، وفي الوصية بسدس إلا عبدا والدراهم . قيل : هذا الجواب قول ترك ألف درهم وثلاثة أعبد ، وأوصى لرجل بسدس إلا عبدا وسدس الدراهم ، أو أوصى له بسدس ماله ثم هلك عبد فأما عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهم الله فهذا وما سبق سواء ، ويكون له نصف العبد الباقي مع سدس الدراهم ; لأن ومحمد عندهما الرقيق يقسم قسمة واحدة بمنزلة سائر الحيوانات من جنس واحد .
( ألا ترى ) أنها تثبت في الذمة بمطلق التسمية في العقود المبنية على التوسع كسائر الحيوانات فكانت الوصية بسدس الرقيق كالوصية بسدس الغنم ، وسدس الإبل ، وعند الرقيق لا يقسم قسمة واحدة على وجه الجبر ; لأن المقصود بالقسمة الانتفاع فلا بد من المعادلة في المنفعة للإجبار على القسمة ، وذلك في العبيد متعذر لما فيها من التفاوت العظيم في المنفعة ، وذلك في العبد باعتبار التفاوت في المعاني الباطنة فتكون العبيد بمنزلة أجناس مختلفة . أبي حنيفة
المبسوط »
كتاب العين والدين
- باب الوصية بأكثر من الثلث
- باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه
- باب الوصية بالعتق والمحاباة
- باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي
- باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة
- باب العتق في المرض والصحة
- باب إقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه
- باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
- باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصي
- باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال